Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47256 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء ركن العمد في جريمة عدم دفع مال النفقة عند قيام مساكنة تُسقط دلالة الامتناع العمدي
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
- لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا بثبوت ركن العمد، وينتفي هذا الركن إذا دلّت معطيات الملف على ما يسقط دلالة الامتناع العمدي عن الدفع.
- يكون القرار معيبا بما يوجب نقضه إذا اعتمدت المحكمة أقوالا متضاربة دون بيان وجه ترجيحها أو دون تمحيص دفوع جوهرية من شأنها التأثير في تكييف الركن المعنوي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م اش-الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.