Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47256 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء ركن العمد في جريمة عدم دفع مال النفقة عند قيام مساكنة تُسقط دلالة الامتناع العمدي

J P 47256/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
  2. لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا بثبوت ركن العمد، وينتفي هذا الركن إذا دلّت معطيات الملف على ما يسقط دلالة الامتناع العمدي عن الدفع.
  3. يكون القرار معيبا بما يوجب نقضه إذا اعتمدت المحكمة أقوالا متضاربة دون بيان وجه ترجيحها أو دون تمحيص دفوع جوهرية من شأنها التأثير في تكييف الركن المعنوي للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.