Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47265 بتاريخ 03/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في نسبة الفعل

J P 47265/20243 janvier 2024

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.
  2. التسبيب الواجب لصحة الأحكام لا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر مؤثر.
  3. يتعين على المحكمة التعرض إلى جميع الأدلة والقرائن والحجج ومناقشتها والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وإلا قامت حالة القصور في التسبيب الموجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.