Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47265 بتاريخ 03/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في نسبة الفعل
Principe juridique
- اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.
- التسبيب الواجب لصحة الأحكام لا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر مؤثر.
- يتعين على المحكمة التعرض إلى جميع الأدلة والقرائن والحجج ومناقشتها والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وإلا قامت حالة القصور في التسبيب الموجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 218 و 223 و 258 و 264 من م ج autres décisions
- الفصل 54 م ج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.