Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47295 بتاريخ 09/01/2023 : لا يُقضى بعدم سماع الدعوى لرفع المضرة إلا إذا ثبت انتفاؤها بوجه يقيني زمن رفعها

J P 47295/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا تناول بالدراسة أقوال الطرفين وأجاب عن المطاعن الجوهرية المثارة، لأن إيراد أسباب عامة لا يحقق الغاية من التعليل ولا يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهى إليه القضاء.
  2. يُقوَّم مدى وجاهة الدعوى بالنظر إلى الوقائع الثابتة زمن رفعها، فلا يُسوَّغ القضاء بعدم سماعها لمجرد ادعاء زوال سببها لاحقا ما لم يثبت انتفاؤه ثبوتا يقطع بالنتيجة القانونية المترتبة عنه.
  3. يُعدّ من قبيل تحريف الوقائع الجزم بارتفاع المضرة استنادا إلى اختبار غير مأذون به قضائيا ودون إشراف أهل الاختصاص أو مصادقة الخصم على انتفاء الضرر، متى كان وجود المضرة ثابتا عند نشوء النزاع ووقت اللجوء إلى القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.