Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47304 بتاريخ 06/02/2023 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من سائغيته المستند إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج والقرائن بين الخصوم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقبل تعقيب الحكم بدعوى ضعف التأويل متى كان المطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وتقييم للدليل الذي اقتنعت به دون قيام تحريف للوقائع أو إهمال مؤثر للدفوعات.
- يشترط لسلامة الحكم في نطاق رقابة محكمة التعقيب أن يكون التعليل سائغا وكافيا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإذا توفر ذلك تعين رد الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 247 م ا ع autres décisions
- الفصل 515 من محلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 18 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.