Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47174 بتاريخ 06/02/2023 : عدم قبول التعقيب إذا انحصر الطعن في خطإ مادي في الحساب قابل للإصلاح بقرار تدارك
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب للمرة الثانية من نفس الطاعن بخصوص نفس الحكم، ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رُفض شكلا.
- الخطأ المادي في الحساب المتسرب إلى منطوق الحكم لا ينهض سببا للتعقيب متى كان قابلا للتدارك بقرار إصلاح يتخذ في حجرة الشورى باعتباره من قبيل أخطاء السهو أو الغفلة.
- لا يجوز أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 196 م م م ت autres décisions
- الفصل 484 م ا ع autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.