Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47174 بتاريخ 06/02/2023 : عدم قبول التعقيب إذا انحصر الطعن في خطإ مادي في الحساب قابل للإصلاح بقرار تدارك

J P 47174/20236 février 2023

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب للمرة الثانية من نفس الطاعن بخصوص نفس الحكم، ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رُفض شكلا.
  2. الخطأ المادي في الحساب المتسرب إلى منطوق الحكم لا ينهض سببا للتعقيب متى كان قابلا للتدارك بقرار إصلاح يتخذ في حجرة الشورى باعتباره من قبيل أخطاء السهو أو الغفلة.
  3. لا يجوز أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.