Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47261 بتاريخ 05/04/2023 : الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب لا يقبل متى لم يتعلق بالنظام العام

J P 47261/20235 avril 2023

Principe juridique

  1. لا يعد خرقا للقانون تطبيق الاتفاقية المبرمة في ظل تشريع سابق إذا لم يثبت تعارضها مع أحكام آمرة سارية زمن إبرامها، ولا ينسحب عليها لاحقا المنع المقرر بتشريع لاحق احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين.
  2. محكمة التعقيب تمارس رقابة قانونية على الأوجه المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تعد درجة ثالثة للتقاضي، لذلك لا يقبل لديها الدفع الجديد المثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
  3. متى كان الطعن يعيد طرح دفع سبق لمحكمة الموضوع أن بتت فيه بما يفيد سلامة تطبيق القانون وعدم وجود خرق لأحكام آمرة، فإن إعادة صياغته بأسانيد مختلفة لا تكفي لنقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.