Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46857 بتاريخ 02/04/2024 : رفض التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وغير محرف للوقائع وغير ماسّ بحقوق الدفاع.
- سلامة التعليل شرط جوهري لقوة القرار وصحته، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مبنيا على أسباب سائغة وشاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة التطبيق السليم للقانون.
- يثبت لمحكمة التعقيب رفض الطعن إذا تبين أن المحكمة المطعون في قرارها وازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلصت ما انتهت إليه على أساس تعليل سليم المبنى ينسجم مع ما استظهرته من مستندات الملف.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 218 من ق ج autres décisions
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.