Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46827 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير العقوبة من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم قد بُني على تعليل قانوني سائغ.
- لمحكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.
- لا يُقبل الطعن المبني على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصلين . 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.