Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46752 بتاريخ 15/05/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح القرائن يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تأثير لتمسك الطاعن بوقائع أو دفوع تستهدف إعادة مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع على سلامة الحكم المطعون فيه إذا كان التعليل قد استوفى شروطه دون إهمال أو تحريف ومستندا إلى عناصر الإثبات المعتمدة قانونا.
- اعتماد محكمة الموضوع لما ورد بتقرير فني أو تقديري معتمد قانونا في تحديد قيمة الضرر يجعل ما يثار بشأن طريقة احتساب أو معادلة القيمة مجرد جدل موضوعي لا ينهض سببا للنقض متى استند الحكم إلى الاستنتاجات المضمنة بذلك التقرير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من الاتفاقية الدولية فارصوفيا المؤرخة في 1929/10/12 autres décisions
- الفصل 18 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.