Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46779 بتاريخ 01/03/2023 : توجيه دعوى فسخ الكراء ضد المتسوغ الأصلي يبقى قائما عند الاقتصار على إشهار إحالة الأصل التجاري دون إعلام شخصي للمسوغ

J P 46779/20231 mars 2023

Principe juridique

  1. إشهار إحالة الأصل التجاري طبقا لأحكام الفصل 191 م م م ت وُضع لحماية حقوق الغير ولا يقوم مقام الإعلام الشخصي اللازم لانتقال الالتزام بين المتعاقدين، بما يجعل الاقتصار على الإشهار غير مُنتج لأثر دفع انعدام الصفة تجاه المسوغ الذي لم يقع إعلامه على وجه شخصي.
  2. لا يُعدّ توجيه دعوى فسخ عقد الكراء ضد المتسوغ الأصلي موجها على غير ذي صفة متى كان المسوغ يجهل إحالة الأصل التجاري ولم ترتبط العلاقة التسويغية مباشرة مع المحال له، إذ يظل عقد الكراء القائم بين الطرفين سندا صحيحا لتوجيه الدعوى.
  3. لمحكمة الموضوع أن تعتمد في إسناد الفسخ على ما تثبته الأعمال الفنية الواردة بتقارير الاختبار من إدخال تغييرات بالمكرى دون إذن كتابي متى كان العقد يحجر ذلك بصيغة مطلقة، دون أن يلزمها بحث طبيعة الإحداثات ما دامت مخالفة الشرط التعاقدي ثابتة.
  4. يجوز للمحكمة الإذن بإجراء اختبار تكميلي لتلافي نقائص الاختبار الأصلي دون لزوم استدعاء جميع الأطراف أو حضورهم متى اقتصر موضوعه على أعمال فنية صرفة، ولا يترتب عن ذلك بطلان الاستناد إلى نتائجه متى بقيت ضمانات المواجهة متحققة في الاختبار الأصلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 220 م اع-الفصل 205 م اع-الفصل 110 م م م ت-الفصل 32 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 772 و773 م ا ع-الفصل السابع من فصول العقد-الفصل 774 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 23 و26 من هذا القانون-الفصل 17 من عقد الكراء-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.