Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 27/03/2023 : عرض ملف القضية على النيابة العمومية في الطور الابتدائي يغني عن إعادة عرضه استئنافيا عند حضور الدولة طرفا

J P 45847/202327 mars 2023

Principe juridique

  1. يُستجاب لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت بعرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية مرة واحدة متى تم ذلك في الطور الابتدائي، ولا يلزم إعادة العرض في الطور الاستئنافي ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.
  2. لا تقوم مخالفة الفصل 251 من م م م ت إلا إذا ثبت إغفال عرض ملف القضية على النيابة العمومية عند وجوب ذلك، أما تحقق العرض وصدور ملحوظات كتابية بطلب تطبيق القانون فيقطع بادعاء الإخلال.
  3. الدفع بعدم الاختصاص الحكمي بعلة تعلق النزاع بتنفيذ عقد إداري يقتضي تحقق اختصاص المحكمة الإدارية وفق النصوص المنظمة، ولا يكفي مجرد توصيف العلاقة بأنها إدارية لإهدار ولاية القضاء العدلي دون قيام موجب قانوني صريح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 من م م م ت -الفصل 815 من م إ ع -الفصل 251 من م م م ت -الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية -القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.