Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46728 بتاريخ 15/05/2023 : تعيين ممر رفع الاكتناف لا يقوم على استبعاد المسلك الفلاحي متى كان مفتوحا للجولان العمومي

J P 46728/202315 mai 2023

Principe juridique

  1. الطريق العام هو كل سبيل أو مسلك مفتوح للجولان العمومي ولا يشترط فيه أن يكون معبدا، بما يجعل تعليل الحكم القائم على تفضيل ممر بدعوى أنه وحده يوصل إلى الطريق العام تعليلا غير سديد متى كان الممر المستبعد يوصل إلى مسلك فلاحي مفتوح للعموم.
  2. تعيين الممر لرفع الاكتناف يقتضي التثبت من معايير الفصل 178 من م ح ع المتمثلة في قصر المسافة وأخف ضرر على العقار المحدث به، وإغفال هذه المعايير عند المفاضلة بين مقترحات الخبرة يرتب مخالفة القانون.
  3. اعتماد المحكمة لنتائج الاختبار دون مراقبة احترامه للقانون من حيث سلامة الإجراءات وموضوعية النتائج، ودون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأنه، يعد قصورا في التعليل يفضي إلى هضم حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.