Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46679 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من إمضاء أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء
Principe juridique
- تقتصر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة إلا أنها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى ذلك حسن تطبيق القانون الإجرائي.
- يعدّ خلو القرار من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه بطلان القرار ويتعين على محكمة التعقيب نقضه.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود موجب شكلي للنقض من النظام العام فإنه يتقدم على بحث بقية المطاعن الموضوعية ويجعل الخوض فيها سابقا لأوانه.
Textes appliqués
- الفصل 269 م ا ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 166 و 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.