Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46679 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من إمضاء أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء

J P 46679/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. تقتصر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة إلا أنها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى ذلك حسن تطبيق القانون الإجرائي.
  2. يعدّ خلو القرار من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه بطلان القرار ويتعين على محكمة التعقيب نقضه.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود موجب شكلي للنقض من النظام العام فإنه يتقدم على بحث بقية المطاعن الموضوعية ويجعل الخوض فيها سابقا لأوانه.

Textes appliqués

  • الفصل 269 م ا ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 166 و 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.