Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46630 بتاريخ 26/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية

J P 46630/202426 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتحديد ملاءمة تأجيل تنفيذها يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سائغا قانونا وواقعا.
  2. يشترط للحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة أن تُعلّل المحكمة قرارها تعليلا مستساغا يبرز توافر شروط التأجيل، ويخضع هذا التعليل لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامته القانونية لا من حيث تقدير الوقائع.
  3. الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ليس وجوبيا في الجنح، ويقع على عاتق من يتمسك بعدم توافر شرط عدم سبق الحكم بالسجن إثبات ذلك، باعتبار أن الأصل في الأمور الصحة وسلامة النية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.