Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46639 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه ويعدّ الإخلال بها مساسا بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
- لا يعتدّ بمكاتيب الإعلام بالطعن إذا لم تتضمن ما يثبت حصول تبليغها بصفة قانونية، ويترتب عن ذلك سقوط الحق في الطعن باعتبار أن إجراءات الإعلام من القواعد الآمرة.
- مخالفة الإجراءات الأساسية تتعلق بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وترتب أثرها القانوني عند قيامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.