Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46639 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني

J P 46639/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه ويعدّ الإخلال بها مساسا بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
  2. لا يعتدّ بمكاتيب الإعلام بالطعن إذا لم تتضمن ما يثبت حصول تبليغها بصفة قانونية، ويترتب عن ذلك سقوط الحق في الطعن باعتبار أن إجراءات الإعلام من القواعد الآمرة.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية تتعلق بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وترتب أثرها القانوني عند قيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.