Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46661 بتاريخ 10/04/2023 : خضوع فسخ كراء محل تجاري لإعلام سابق بستة أشهر عند تحقق الحادثة المشترطة
Principe juridique
- عند خضوع الكراء لقانون الأكرية التجارية، لا تنتهي العلاقة الكرائية إلا بإعلام سابق يقع ستة أشهر من قبل ولو كانت مدة الكراء متوقفة على حادثة مشترطة بالعقد يمكن بسببها طلب الفسخ.
- إجراء الإعلام السابق بستة أشهر يعد شرطا لازما لقبول دعوى الفسخ في مادة الأكرية التجارية متى تعلق الأمر بمالك الأصل التجاري، ويترتب على عدم احترامه عدم سماع الدعوى.
- قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي متعلق بالنظام العام فلا يقبل التأويل أو التوسع، وتلتزم المحكمة بتطبيق شروطه الشكلية متى توفرت موجبات انطباقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 4 و8 من قانون 25 ماي 1977-الفصلين 242 و791 م ا ع-الفصلين 791 و 792 من مجلة العقود والالتزامات-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-قانون 25/05/1977-الفصل 540 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.