Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46673 بتاريخ 10/04/2023 : تقدير محكمة الموضوع للقرائن في دعوى الاستحقاق يمنع رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بين الحجج والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا ينهض ضعف التعليل سببا للنقض إذا ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت مؤيدات الخصوم وانتهت، في نطاق سلطتها التقديرية، إلى نتيجة مستندة إلى قرائن لها أصل ثابت بالملف دون إهمال أو تحريف للوقائع أو الأدلة أو الدفوعات.
- المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لكل طلبات الأطراف المتعلقة بإجراء أعمال التحقيق، ولها أن تلتفت عنها متى رأت عدم جدواها، ولا يعد الرفض الضمني لإجراء التحريرات هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 408 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.