Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46626 بتاريخ 19/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لغياب المصلحة عند إبهام الأسباب

J P 46626/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. يخضع الطعن بالتعقيب في القضايا الديوانية للقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب في المادة الجزائية ما لم ترد أحكام خاصة بالمجلة الديوانية.
  2. يترتب عن عدم تقديم مذكرة بواسطة محام في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط مطلب التعقيب باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام الاجرائي.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تحقق المصلحة عبر بيان أوجه الطعن بما يحقق التناسق بين المستندات والطلبات، ويؤدي إبهام الطعن وتجريده من الأسباب إلى انتفاء المصلحة ورفضه شكلا.
  4. تتولى المحكمة مراقبة توفر المصلحة من الطعن من تلقاء نفسها لكونها من المسائل التي تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.