Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46626 بتاريخ 19/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لغياب المصلحة عند إبهام الأسباب
Principe juridique
- يخضع الطعن بالتعقيب في القضايا الديوانية للقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب في المادة الجزائية ما لم ترد أحكام خاصة بالمجلة الديوانية.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة بواسطة محام في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط مطلب التعقيب باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام الاجرائي.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تحقق المصلحة عبر بيان أوجه الطعن بما يحقق التناسق بين المستندات والطلبات، ويؤدي إبهام الطعن وتجريده من الأسباب إلى انتفاء المصلحة ورفضه شكلا.
- تتولى المحكمة مراقبة توفر المصلحة من الطعن من تلقاء نفسها لكونها من المسائل التي تهم النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.