Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46579 بتاريخ 06/03/2023 : الطعن بالتعقيب في الحكم غير القابل للتجزئة يقتضي شمول جميع أطرافه
Principe juridique
- إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وبحكم الآثار والالتزامات التي يرتبها في ذمة جميع أطرافه، تعيّن أن يشمل مطلب الطعن بالتعقيب توجيهه ضد كافة أطراف القضية وأن يقع تبليغ مستنداته لهم، وإلا كان الطعن مختلا شكلا.
- يترتب عن تغييب أحد أطراف الحكم غير القابل للتجزئة عن الطعن بالتعقيب إهدار لسلامة الخصومة في طور التعقيب بما يمنع المحكمة من بسط رقابتها على الوجه الصحيح ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
- تعلّق شمول أطراف الحكم غير القابل للتجزئة بالطعن بالتعقيب بالإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.