Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 13/02/2024 : استبعاد أسباب التعقيب متى انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.
- لقاضي التحقيق ولدائرة الاتهام سلطة تقديرية في سماع من يرى فائدة في شهادته وإجراء المكافحات عند الاقتضاء، ولا تكون المحكمة ملزمة بسماع جميع الشهود متى استمدت قناعتها من وسائل لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يثار تطبيق أحكام توارد الجرائم وضم العقوبات على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية في طور الاستقراء، لأن تقدير شروطه وما يترتب عنه يدخل ضمن اجتهاد محكمة الأصل عند النظر في العقاب.
Textes appliqués
- الفصل 199 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصول 39 و 1/394و4/397و 350 77/608 و 349و353و371 و 375 و و 378 و 3869381 و 405 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 43 من الأمر عدد المؤرخ في 1977/07/27 autres décisions
- الفصول 22 و 33 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 59 من م إ ج autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 54 و55و56 و57 و 58 من المجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.