Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46534 بتاريخ 15/01/2024 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال المحكمة مناقشة مؤيدات جوهرية مؤثرة في قيام أركان التحيل
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا انتهت المحكمة إلى نفي أركان الجريمة دون أن تناقش المؤيدات الجوهرية المضمنة بالملف أو تبين موقفها منها اعتمادا أو استبعادا.
- تعد المحكمة محرّفة للوقائع متى استخلصت استخلاصا متسرعا نتيجة قانونية تخالف ما تحمله عناصر الملف من قرائن جدية كان من شأنها التأثير في تقدير قيام أركان التجريم.
- لا يكفي لترجيح الطابع المدني للمعاملة اعتبار تسليم المبالغ عن طواعية إذا كانت مؤيدات الملف تفيد وجود وسائل إيهام أو وعود أو طلبات متكررة من شأنها أن تدخل ضمن أساليب التحيل وتقتضي مناقشتها تعليلا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.