Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46556 بتاريخ 20/02/2023 : عدم قبول التعقيب إذا لم يشمل جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة

J P 46556/202320 février 2023

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يشمل الطعن جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان ذلك الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره والتزاماته.
  2. تغييب أحد أطراف الحكم غير القابل للتجزئة عن مطلب التعقيب أو عن محضر تبليغ مستنداته يعد خللا شكليا متعلقا بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن فشل الطاعن في مطلبه التعقيبي حجز معلوم الخطية المؤمن عند رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.