Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46504 بتاريخ 27/02/2024 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يمنع مراقبة سلامة النتيجة القانونية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتعليل سليم ومتسق مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يعد تعليل الأحكام شرطا جوهريا لسلامتها، ويكون التعليل فاسدا إذا جاء عاما مجردا أو أغفل عناصر مؤثرة أفرزتها الأبحاث ولم يدرسها لاستخلاص آثارها القانونية بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة الاستنتاج.
- لا تقوم جريمة الوشاية الباطلة إلا بثبوت كذب الوشاية وعدم صدقها، ويستدل على ذلك بحفظها حفظا قانونيا لعدم وجود جريمة أو لتخلف أركانها.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 248 من ق ج autres décisions
- خرق الفصل 248 من ق ج autres décisions
- خرق الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 3842 المؤرخ في 1965/03/10 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 7492 المؤرخ في 1970/05/18 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 5643 المؤرخ في 2007/02/23 autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي عدد 5935 المؤرخ في 2001/02/13 -ن 2001 ص230 autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.