Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46432 بتاريخ 26/02/2024 : إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بالاختصاص الحكمي يوجب النقض
Principe juridique
- الدفع المتعلق بالاختصاص الحكمي بوصفه من النظام العام ومن الإجراءات الأساسية يتعين على محكمة الموضوع التعرض له والبت فيه قبل الخوض في أصل النزاع.
- إغفال محكمة الموضوع تناول دفع جوهري مُثار أمامها ومدعّم بما يفيد قيامه يجعل قرارها قابلا للنقض لقصور التعليل وعدم الرد على ما من شأنه تغيير وجه الحكم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان استخلاصها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومبنيا على تمحيص الأدلة والقرائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.