Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46400 بتاريخ 10/06/2024 : تحريف وقائع الدفع بالخلاص يعد خرقا لقاعدة ضمان المظهر للأداء
Principe juridique
- إذا ثبت تظهير الشيك فإن المظهر يضمن الأداء ما لم يقض شرط بخلافه بما يجعل الوفاء من قبل المظهر واقعة قانونية مؤثرة في قيام موجبات الساحب تجاه الحامل اللاحق.
- يعد الحكم قائما على تحريف للوقائع وسوء استقراء لملف الدعوى متى استخلص عدم حصول الخلاص رغم وجود ما يفيد عرض مبلغ الشيك على الحامل المظهر له وما يفيد توليه الخلاص باعتباره ضامنا بموجب التظهير.
- يكون التعليل معيبا وموجبا للنقض متى حمل المحكوم عليه عبئا إثباتيا غير منسجم مع مقتضيات دفعه بالخلاص المستند إلى ضمان المظهر للأداء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.