Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون

J P 46397/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
  2. تختص النيابة العمومية دون غيرها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها وتوجيه الإحالة على المحاكمة طبق الفصل 20 م ا ج، فلا يتوقف ذلك على مبادرة جهة إدارية معينة ولو تعلق الأمر بمخالفات أو جنح ديوانية.
  3. يعدّ محضر البحث المتعلق بالجنح الديوانية صحيحا من حيث الجهة المحررة متى أنجزه عون ممن خول لهم الفصل 301 من مجلة الديوانة معاينة المخالفات والجنح الديوانية بما في ذلك الأعوان الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب الفصل 10 من م ا ج.
  4. إذا أثارت محكمة الاستئناف مسألة غياب الطلبات أو المحاضر الديوانية، تعين عليها استكمال الاستقراءات بطلب الإدلاء بالمؤيدات القانونية اللازمة قبل ترتيب أثر البطلان، وإلا عدّ قرارها ضعيف المبنى وقاصرا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.