Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46319 بتاريخ 02/01/2024 : عدم بطلان الحكم بسبب خلل في النسخ المجردة الصادرة عن كتابة المحكمة
Principe juridique
- لا يترتب عن الخلل اللاحق بالنسخ المجردة من الأحكام الصادرة عن كتابة المحكمة بطلان الحكم ما دام ذلك الخلل لا يمسّ النسخة الأصلية التي تتولى محكمة الموضوع تحريرها.
- يعدّ الحكم معللا تعليلا كافيا متى تضمّن عرضا للوقائع والأدلة المعتمدة والتنصيص على النصوص القانونية المنطبقة والنتيجة المستخلصة دون أن تكون المحكمة ملزمة بتقديم شرح نظري لأركان الجريمة.
- لا يعدّ إغفال المحكمة التنصيص على الدفوعات التي يثيرها الدفاع موجبا للبطلان ما لم يفرض القانون ذلك صراحة، ويستفاد من هذا الإغفال عدم اقتناع المحكمة بوجاهة تلك الدفوعات.
- لا يترتب عن عدم إبرام الصلح أو التراجع عنه بطلان إجراءات التتبع أو المحاكمة لغياب نص يفرضه، إذ يظلّ الصلح خيارا للطرفين ولا تؤثر عدم مباشرته على سلامة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 39 autres décisions
- 290 autres décisions
- 318 autres décisions
- 332 autres décisions
- 301 autres décisions
- 342 autres décisions
- 345 autres décisions
- 386 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصول 164 و 165 و 166 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.