Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46282 بتاريخ 15/01/2024 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني

J P 46282/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا انقضى أجل السقوط المحتسب من تاريخ وقوع الجريمة دون حصول أي عمل تحقيق أو تتبع يعتبر قاطعا له.
  2. لا تُعلَّق مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بقيام موانع مادية تحول دون ممارستها، ولا يُعتد بالموانع المترتبة عن إرادة المتهم لتعليق الأجل.
  3. يُعدّ إغفال شهادة عدم الدفع للبيانات التي يفرضها النقل الحرفي للشيك والتظهيرات الواردة به إخلالا بالإجراءات القانونية المقررة، ولا يُجبر هذا الإخلال بتعليلات بديلة لا سند لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.