Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46282 بتاريخ 15/01/2024 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا انقضى أجل السقوط المحتسب من تاريخ وقوع الجريمة دون حصول أي عمل تحقيق أو تتبع يعتبر قاطعا له.
- لا تُعلَّق مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بقيام موانع مادية تحول دون ممارستها، ولا يُعتد بالموانع المترتبة عن إرادة المتهم لتعليق الأجل.
- يُعدّ إغفال شهادة عدم الدفع للبيانات التي يفرضها النقل الحرفي للشيك والتظهيرات الواردة به إخلالا بالإجراءات القانونية المقررة، ولا يُجبر هذا الإخلال بتعليلات بديلة لا سند لها.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 من م ا ج autres décisions
- الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من المجلة المشار لها autres décisions
- احكام الفصل 10 من م ت autres décisions
- الفصل 410 من م ت autres décisions
- احكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية autres décisions
- مقتضيات الفصل 410 ثالثا في فقرته الثانية autres décisions
- احكام الفصل 410 المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.