Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46286 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لعدم حصول تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- أجل سقوط الدعوى العمومية يحتسب ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة ولا ينهض لقطعه إلا عمل تحقيق أو تتبع يتم داخل الأجل القانوني وفق القواطع التي يحددها القانون.
- تعليق مدة السقوط لا يقوم إلا بقيام موانع مادية تحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن تمتد إلى الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
- استيفاء شهادة عدم الدفع لبيانات النقل الحرفي للشيك والتظهيرات الواردة به يعد من الإجراءات المحددة قانونا ويترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع متى تمسك بها من له مصلحة.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 من م ا ج autres décisions
- الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 10 من م ت autres décisions
- الفصل 410 من م ت autres décisions
- الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 410 المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.