Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46300 بتاريخ 13/10/2023 : اعتماد محكمة الموضوع لنص قانوني ملغى يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- اعتماد المحكمة لنص قانوني ملغى عند التكييف القانوني للأفعال يعد مخالفة تتعلق بالنظام العام توجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
- إذا تأسس قرار الإحالة على مقتضى قانوني ألغيت أحكامه فإنه يتعين نقضه دون الخوض في مدى توفر أركان الجريمة موضوع الإحالة باعتبار أن سلامة الأساس القانوني مسألة سابقة.
- تقدير مدى كفاية الحجج لتوجيه التهمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.