Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46310 بتاريخ 12/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بما يمكّن من مراقبة احترام أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتوفر بالملف الحجج الإجرائية التي تمكّن المحكمة من مراقبة صحة إجراءات رفع الطعن واحترام الآجال القانونية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه النص الإجرائي.
- عند خلو الملف من ما يثبت تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بما يحول دون التثبت من احترام أجل الثلاثين يوما، يكون الطعن مخالفا للإجراءات وحريا بالرفض شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.