Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46126 بتاريخ 13/02/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده وفق إجراءات التبليغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ويعد من ضمانات المحاكمة العادلة ومقتضيات مبدأ المواجهة في المادة الجزائية.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا ثبوت حصول الإعلام وفق إجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها لمادة الاستدعاء والتبليغ، بما يترك أثرا قانونيا بملف القضية.
- تخضع إجراءات الإعلام في المادة الجزائية لرقابة وإشراف النيابة العمومية، ويتعين عليها تلافي الإخلالات الإجرائية قبل إحالة الملف، وإلا كان الطعن غير مستوف لإجراءاته ومآله السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 134 وماعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 139 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من المجلة الجزائية-الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 39 و 1/394و4/397و350 و 349و353و371و375 و و 378 و 381و386 و 405 من مجلة الديوانة-الفصل 43 من الأمر عدد 77/608 المؤرخ في 1977/07/27-الفصول 22 و 33و35 و 36و37 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.