Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46240/46242 بتاريخ 09/01/2023 : وجوب استجلاء صفة المتسوغ بالمعاينة الميدانية عند تعارض عقود الكراء
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على عقد كراء غير مسجل سندا للحكم ما لم تأذن بتسجيله قبل الاستناد إليه تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من م ت ط ج.
- يتعين على محكمة الموضوع عند قيام نزاع جدي حول صفة المتسوغ في دعوى تعديل معين الكراء واستظهار الأطراف بعقود متعارضة أن تبني قضاءها على وسائل تحقق حاسمة لا على قرائن ضعيفة أو متعارضة.
- يعد الإعراض عن إجراء الأعمال التحضيرية اللازمة لكشف مدى انطباق عقدي الكراء على ذات المحل أو على محلين مختلفين اعتمادا على المعاينة الميدانية مؤديا إلى هضم حق الدفاع وسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 240 من م ا ع autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 87 من م ت ط ج autres décisions
- الفصل 562 م إ ع autres décisions
- قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.