Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45700/45698 بتاريخ 08/01/2024 : عدم انطباق التشبيه بالتحيل عند غياب التعداد القانوني
Principe juridique
- لا يكون الحكم الجزائي صحيحا إلا إذا كان تعليله مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تلازمها وجوب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك مؤد إلى ما خلص إليه ومسنود بما استمده من أوراق القضية.
- لا يمتد نطاق الفصل الجزائي القائم على التعداد إلى صور غير منصوص عليها صراحة لأن القانون الجزائي لا يقبل التأويل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.