Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 45700/45698 بتاريخ 08/01/2024 : عدم انطباق التشبيه بالتحيل عند غياب التعداد القانوني

J P 45700/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم الجزائي صحيحا إلا إذا كان تعليله مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تلازمها وجوب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك مؤد إلى ما خلص إليه ومسنود بما استمده من أوراق القضية.
  3. لا يمتد نطاق الفصل الجزائي القائم على التعداد إلى صور غير منصوص عليها صراحة لأن القانون الجزائي لا يقبل التأويل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.