Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46167 بتاريخ 10/04/2023 : استحقاق المؤمن له لمصاريف الحصول على وثائق عقد التأمين عند امتناع المؤمن عن تقديمها
Principe juridique
- في صورة تحقق الخطر، يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض المحدد بعقد التأمين والذي تم على أساسه احتساب الأقساط بصرف النظر عن قيمة الشيء زمن وقوع الحادث، ولا يمكن مطالبته بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه.
- عدم التنصيص بعقد التأمين على تحميل المؤمن مصاريف إجراءٍ اتُّخذ لحفظ حقوقه لا يمنع من الحكم بتعويض تلك المصاريف متى ثبت أنها بُذلت من مال المؤمن له وكانت تصب في مصلحة المؤمن وتؤمّن حقه في الاسترجاع عند الحلول.
- رفض طلب تعويض المصاريف القضائية دون تعليل منطبق أو بتعليل لا يستقيم قانونا، خاصة عندما تكون المصاريف قد بُذلت للحصول على وثائق ممسوكة من قبل الخصم أو لتنفيذ حكم تحضيري قضى بالإدلاء بها، يعد مخالفة لمبدأ جبر الضرر ويستوجب النقض في هذا الحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 17 من مجلة التأمين-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 10 من مجلة التأمين-الفصلين 243 و 278 من م ا ع-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 16 من مجلة التامين-الفصل 10 من نفس المجلة-الفصل 31 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 269 من م ا ع-الفصل 466 من م ا ع-القرار عند 2020/24228 بتاريخ 2020/09/30 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.