Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45965 بتاريخ 16/01/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج والقرائن مسألة تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار لا يعد خرقا للقانون متى ثبت لديها أن أعمال الاختبار أنجزت بطريقة فنية وعلمية صحيحة ولم يقم دليل جدي على عدم حياد الخبير أو عدم دقة النتائج التي توصل إليها.
- وصف البائع بالبائع المدلس لا يتوقف على تمسك المشتري صراحة بهذا الوصف متى استخلصته المحكمة من عناصر الدعوى وتحققت من قيام موجباته القانونية.
- البائع المحترف يعامل في آثار المسؤولية معاملة البائع المدلس لافتراض علمه بوجود العيب فلا يقبل منه الاحتجاج على المشتري بمضي الآجال المبينة في الفصل672 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 101 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 672 م ا ع autres décisions
- الفصل 673 من م ا ع autres décisions
- الفصول 647 و 648 و 652 و 672 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.