Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45897 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام لمباشرة الإجراءات القانونية ولم يودع مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- إثبات تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية يجعل سريان أجل إيداع مستندات الطعن قائما في حق الطاعن ولا يعذر بعد ذلك بالتخلف عن إتمام موجباته الشكلية.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الآثار المالية التي يقررها القانون ومنها حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.