Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45764 بتاريخ 06/02/2024 : تقدير العقوبة في الجنح الديوانية من إطلاق سلطة محكمة الموضوع ما دامت داخل الحدود القانونية
Principe juridique
- تحديد نوع العقوبة ومقدارها من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدود الدنيا والقصوى التي ضبطها القانون للجريمة.
- عدم القضاء بعقوبة سجنية في الجنح الديوانية لا يشكل خرقا للقانون إذا اقتصر الحكم على الخطايا والمصادرة في نطاق ما يجيزه النص الجزائي المنطبق.
- الغاية الجبائية لمجلة الديوانة تبرر آليات تخفيف العقاب بما يجعل التركيز على استخلاص الحقوق المالية للدولة عنصرا محددا في تقدير الجزاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.