Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45764 بتاريخ 06/02/2024 : تقدير العقوبة في الجنح الديوانية من إطلاق سلطة محكمة الموضوع ما دامت داخل الحدود القانونية

J P 45764/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تحديد نوع العقوبة ومقدارها من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدود الدنيا والقصوى التي ضبطها القانون للجريمة.
  2. عدم القضاء بعقوبة سجنية في الجنح الديوانية لا يشكل خرقا للقانون إذا اقتصر الحكم على الخطايا والمصادرة في نطاق ما يجيزه النص الجزائي المنطبق.
  3. الغاية الجبائية لمجلة الديوانة تبرر آليات تخفيف العقاب بما يجعل التركيز على استخلاص الحقوق المالية للدولة عنصرا محددا في تقدير الجزاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.