Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية
Principe juridique
- الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
- التعريف بالإمضاء من ضابط الحالة المدنية يثبت نسبة الإمضاء إلى صاحبه ولا يضفي على المحرر صبغة الحجة الرسمية ولا تمتد حجيته إلى مضمون الوثيقة غير المحررة من قبله.
- الهبة لا تتم إلا بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له ويترتب على وفاة الواهب أو الموهوب له قبل حصول التسليم بطلان الهبة.
- تسجيل عقد الهبة لدى القباضات المالية إجراء جبائي لا يعد تسليما ولا يصلح قرينة قانونية عليه لانتفاء العلاقة بين الحيازة ومجرد دفع الأداءات والرسوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م ا ش-الفصل 204 من م ا ش-الفصل 442 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عـ19ـدد لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969-القانون عدد103 لسنة 1994 المؤرخ في 1/8/1994-الفصل 449 م ا ع-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 202 من م ا ش-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 197 و128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.