Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45657/45658/45670/45719 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يكون غايته مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق الرقابة التعقيبية.
- تنتج الاعترافات أثرها متى اتسمت بالاستقرار والوضوح وتعززت بقرائن علمية أو موضوعية أخرى، ويكون الادعاء بتحريف الوقائع غير سديد إذا ثبت أن محكمة الحكم ناقشت عناصر الإثبات وربطت بينها تعليلا.
- يجوز للمحكمة تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية بالنزول بالعقوبة درجة واحدة من الإعدام إلى السجن بقية العمر باعتبار سلم العقوبات الأصلية الوارد بالفصل 5 من هذه المجلة، متى كان القانون غير مانع مع تعليل النزول.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 152 و 69 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 5 من هذه المجلة autres décisions
- الفصلين 204 و 230 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.