Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45734 بتاريخ 15/01/2023 : انتفاء الركن المادي لجريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه متى لم تثبت ملكية الغير بصفة باتة
Principe juridique
- الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.
- لا تقوم جريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه إلا إذا ثبت انتفاء ملكية البائع للمبيع وثبوت ملكية الغير له بوجه قاطع لا يدع مجالا للشك.
- مجرد قيام نزاع استحقاقي أو تقديم مطلب تسجيل بشأن العقار وتقديم اعتراض عليه لا يكفي في ذاته لإثبات الركن المادي للجريمة ما لم يقع الحسم القضائي النهائي والبات في مسألة الاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.