Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفائه موجبات الفصل في الاعتراضات المحالة عليه

J P 45651/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تمسّ النظام العام إذ يتعين عليها عندئذ إثارة موجب البطلان من تلقاء نفسها.
  2. تعتبر البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون في الحكم الجزائي من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
  3. يكون القرار الاستئنافي باطلا إذا تعهد بملفات متعددة بعد ضمها ثم أغفل الفصل في أحد الاعتراضات أو لم يبيّن مستنداته ولم يجب عنها بما يحول دون استكمال موجباته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.