Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45662 بتاريخ 04/12/2017 : لا يثبت الجحود الكبير المبيح للرجوع في الهبة إلا بتعليل يستبعد القوادح القانونية في وسائل الإثبات
Principe juridique
- تكييف الأفعال المدعى بها من حيث كونها جحودا كبيرا موجبا للرجوع في الهبة مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب ولو كان أصل ثبوت الجحود من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ويقتضي أن يتناول عناصر الدعوى وأدلتها وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- الاعتماد على تصريحات أطراف النزاع لتدعيم ثبوت الجحود يجعلها في منزلة الشهادة فتخضع لأحكام البينة بما يوجب على المحكمة فحص القوادح وعدم التساهل في قبولها.
- ممارسة الحق في التقاضي لا تُعد بذاتها إخلالا بما يجب نحو الواهب على معنى الجحود الكبير المبرر للرجوع في الهبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 210 م ا ش-الفصل 210 م ا ش-الفصل 212 م ا ش-الفصول 209 و210 و211 م ا ش-الفصل 547 م ا ع-الفصل 210 م ا ش-الفصل 210 م ا ش-الفصلين 92 و96 و97 م م م ت-الفصلين 486 و487 م ا ع-الفصل 210 م ا ش-الفصل 212 م ا ش-الفصل 533 م ا ع-الفصل 210 م ا ش-الفصل 212 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.