Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45304 بتاريخ 14/05/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بسلامة التعليل دون تحريف للوقائع

J P 45304/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية يندرج ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على تعليل سليم دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يتعين لسلامة القرار الجزائي أن يكون التعليل شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على مستندات معتبرة، وإلا كان عرضة للنقض لعيب ضعف التعليل.
  3. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في كيفية فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة، ما دام ما انتهت إليه مستندا إلى استدلال سائغ ومتوافق مع النتائج المستخلصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.