Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45668.2017 بتاريخ 14/06/2017 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه أو محاميه
Principe juridique
- يبطل الاستدعاء إذا شابه خطأ أو نقض من الصنف الذي يمس البيانات الجوهرية أو مواعيد الحضور، غير أن هذا البطلان يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.
- لا يرتب عدم إيداع الملحوظات الكتابية رغم الحضور أثرا على صحة الاستدعاء أو سلامة السير الإجرائي طالما تحققت المواجهة بحضور نائب الخصم.
- يعد المتصرف القضائي المعيّن لإدارة الشركة والتصرف في شؤونها ذا صفة في تمثيلها لدى القضاء متى كانت مهامه تشمل جميع أعمال التصرف بدون استثناء، ويكون القيام ضد الشركة صحيحا إذا وجه إليه بوصفه ممثلها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 30 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 112 من م.ش.ت-الفصلين 8 و134 من م.م.م.ت-الفصل 4 من م.م.م.ت-الفصل 19 من م.م.م.ت-الفصل 243 من م.إ.ع-الفصل 553 من م.ا.ع-الفصل 26 من م.ش.ت-الفصل 1323 من م.ا.ع-الفصل 71 من م.م.م.ت-الفصل 137 من م.م.م.ت-الفصل 555 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.