Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45543 بتاريخ 13/02/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها حالة مستقلة عن حالات عدم التأمين
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصلين 172 و173 من م ت أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التامين مطلقا باعتبارها من صور تدخل الصندوق إلى جانب الحالات الأخرى الواردة بالنص.
- تختلف حالات عدم التامين المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 والاستثناءات الواردة بالفصل 118 عن حالة انعدام التامين مطلقا من حيث النظام الإجرائي، إذ ترتبط الأولى بدفع شركة التامين وطلب إدخال الصندوق في القضية، بينما يقوم المتضرر في الثانية مباشرة على الصندوق بعد إعلامه كتابة داخل الأجل المحدد قانونا.
- يُحمَل لفظ "غير مؤمن" الوارد بالفصل 173 على معنى انعدام التامين مطلقا متى كانت جهة البحث هي التي تُوجّه نسخة المحضر للصندوق طبقا للفصل 167 من م ت، لأن هذا الإجراء يفترض غياب شركة التامين عن البحث وعدم إثارة استثناءات الضمان أو حالات عدم الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفقرة أ من الفصل 120 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 172 و173 من م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصلين 172 و173 من م ت autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفقرة "أ" من الفصل 120 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 173 autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 118 autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصلين 118 و120 من م ت autres décisions
- الفصل 173 autres décisions
- الفصل 172 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.