Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45565 بتاريخ 02/01/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم اعتمادا على تقرير أمني مجرد من البيانات الشكلية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها بدلالات ثابتة بالملف.
- لا يكفي التقرير الأمني والمحجوز وحدهما لإثبات أركان الجريمة متى لم تتعزز الإدانة بقرائن موضوعية قاطعة تفيد تحقق الفعل الإجرامي ونسبته إلى المتهم على وجه الجزم.
- يفقد التقرير الأمني حجيته القانونية إذا خالف المقتضيات الشكلية الجوهرية بأن خلا من هوية الأعوان الملاحظين وإمضائهم بما يمنع المحكمة من مراقبة مصدر المعاينات وصحتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.