Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45653 بتاريخ 04/12/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت من النظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في الأوجه التي طرحت على قضاة الأصل.
- إثبات الخطأ في ركنه المادي مسألة واقعية تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها، بينما تكييف الأفعال الثابتة وتحديد درجة الخطأ مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يتقيد القاضي المدني بالتكييف القانوني الذي اعتمده القاضي الجزائي للوقائع إذا كان هذا التكييف غير لازم لقيام الحكم الجزائي، ويظل للقاضي المدني سلطة تقدير طبيعة الخطأ مدنيا دون مساس بثبوت الوقائع التي فصل فيها الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 12 فقرة ثالثة من مجلة التأمين-الفصل 513 م إ ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 3 من عقد التامين-الفصل 146 م ت ب-الفصل 13 م ش ب-الفصول 65 و139 و140 ومن مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية-قرار وزير النقل المؤرخ في 02/03/2005-الفصل 101 م إ ع-الفصل 19 م ج-الفصل 297 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.