Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45545 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقدّر وفق طبيعة الجريمة الحينية دون التوسع في تكييفها كجريمة مستمرة

J P 45545/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يجوز التوسع في تأويل وصف الجريمة باعتبارها من الجرائم المستمرة إذا كان ذلك يمس بالمبدأ العام المتعلق بمرور الزمن ويؤدي إلى إفراغه من محتواه خارج الحالات التي يقرها القانون استثناء تبعا لخطورة بعض الجرائم.
  3. لا تقبل المآخذ التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها ما دام الحكم قد بُني على أسس واقعية وقانونية صحيحة وتضمن تسبيبا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.