Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45558 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان عريضة افتتاح الدعوى عند عدم تعيين المدعى عليه بتسميته الاجتماعية على نحو يثير الشك في هويته

J P 45558/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب بطلان عريضة افتتاح الدعوى إذا انطوت على خطإ أو نقص في بيان اسم المدعى عليه من شأنه أن يثير الشك في هويته وأن يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في علم الخصم بإجراءات التقاضي وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
  2. لا يزول بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن الخلل في بيان اسم المدعى عليه إلا بحضور المدعى عليه أو محاميه متى كان الخلل من الصنف الذي يتدارك بالحضور، أما عند التخلف فإن المحكمة تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبه.
  3. يعد تحرير عريضة افتتاح الدعوى بواسطة محام شرطا إجرائيا جوهريا لرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، ولا يكفي مجرد ذكر اسم محام أو اتخاذ مكتبه محل مخابرة لإثبات استيفاء هذا الشرط ما لم تتضمن العريضة ما يفيد تحريرها بواسطة محام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 69 م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 68 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الصلين 268 و269 و272 وما بعده م ا ع-الفصول 289 و292 و294 و296 و297 وما بعده من م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصلين 3 و4 من عقد البيع-الفصل 12منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.